الحر العاملي

495

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع وهي أقرء باسم ربك ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة ، روى ذلك البزنطي في جامعه ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام . أقول : ويأتي في قراءة القرآن في غير الصلاة الامر بقراءة القرآن على كل حال . 20 - باب كراهة الأكل والشرب للجنب الا بعد الوضوء والمضمضة وغسل الوجه واليد 1975 - 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : لا يذوق الجنب شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله . 3 - وقد سبق في حديث ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن الجنب يأكل ويشرب . 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ، قال : إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ . 5 - وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ( في حديث المناهي )

--> الباب 20 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 16 - يب ج 1 ص 36 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 16 - يب ج 1 ص 36 . صا ج 1 ص 58 . الجنب يدهن يأتي صدره في 3 ر 22 ( 3 ) في 2 ر 19 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 24 ( صفة غسل الجنابة ) ( 5 ) الفقيه ج 2 ص 194 .